السيد عبد الأعلى السبزواري
457
جامع الأحكام الشرعية
( 1 ) نية العود إليها . ( 2 ) بقاء رحله ومتاعه عرفا فيها . ( 3 ) عدم منافاة ذلك مع شرط الواقف أو المتولي . ( 4 ) صدق عنوان ساكن المدرسة فإن كانت المدّة طويلة بحيث توجب عدم صدق العنوان عليه عرفا بطل حقه فلو انتفى أحد هذه الشروط سقط حقه . ( مسألة 36 ) : الدور التي تكون مبنية للمسافرين في بعض البلدان لا يجوز التوقف فيها أكثر مما تعارف توقف المسافر فيها حسب العادة والزمان إن لم يحدد الواقف أو المتولّي شيئا وإلا فهو المتبع . المياه والمعادن : من المشتركات المياه والمراد منها مياه البحار والأنهار الكبار كدجلة والفرات والنيل أو الصغار التي لم يجرها أحد بل جرت بنفسها من العيون أو السيول أو الجبال من ذوبان الثلوج أو المنفردة من أراضي الموات وغيرها ، فإنّ الناس في جميع ذلك شرع سواء من حاز منها شيئا بآنية أو حوض أو شق نهرا من الماء المباح كالشط أو سحب الماء بالمكائن المستحدثة أو بغيرها ملكه إن قصد به التملك من غير فرق بين المسلم والكافر . ( مسألة 37 ) : لو كان النهر الذي شق من الماء المباح كالشط لواحد ملك الماء الجاري في النهر بالتمام وإن كان لجماعة كما لو اشتركوا في شقه ملك كل واحد منهم بمقدار حصته من النهر كالثلث أو السدس أو الربع حسب السهام ويكون الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة ، فلا يجوز لكل واحد من الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين . نعم ، لو أباح كل منهم لسائر شركائه أن يقضي حاجته منه في كل وقت وزمان وبأيّ مقدار جاز التصرف حينئذ . ( مسألة 38 ) : إنّما يملك النهر المتصل بالماء المباح إما بحفره في أرض